(3) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها، أو تختلع منه بشهادة الشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين بذلك؟ أو هي امرأته حتى يتبعها بالطلاق؟ فقال:
(تبين منه، فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل) قلت: انه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق، قال: (ليس ذلك إذا خلع) فقلت:
تبين منه؟ قال: (نعم) (1) (2).
(4) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله، لم يأمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق (3).
(5) وروى موسى بن بكير عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: (المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها) (3).
(6) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق حين خالع زوجته حبيبة بين يديه، وقال لها: " اعتدي " ثم التفت إلى أصحابه وقال: