عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٣
(3) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع في الصحيح قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تباري زوجها، أو تختلع منه بشهادة الشاهدين على طهر من غير جماع هل تبين بذلك؟ أو هي امرأته حتى يتبعها بالطلاق؟ فقال:
(تبين منه، فإن شاء أن يرد إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعل) قلت: انه قد روي أنها لا تبين حتى يتبعها بالطلاق، قال: (ليس ذلك إذا خلع) فقلت:
تبين منه؟ قال: (نعم) (1) (2).
(4) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله، لم يأمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق (3).
(5) وروى موسى بن بكير عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: (المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في عدتها) (3).
(6) وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله لم يأمر ثابت بن قيس بلفظ الطلاق حين خالع زوجته حبيبة بين يديه، وقال لها: " اعتدي " ثم التفت إلى أصحابه وقال:

(١) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب الخلع، حديث: ١٢.
(٢) هذه الرواية نص في الباب الا أنها ذكر فيه المباراة في السؤال، ومن المعلوم ان المباراة لا بد من اتباعها بالطلاق، إلا أن الجواب لم يتعرض فيه لذكر المباراة، وإنما ذكر حكم الخلع، وحكم المباراة مسكوت عنه في الجواب، فيكون الجواب أخص من السؤال، فيكون عدم الاحتياج إلى الاتباع بالطلاق نصا في الخلع، ويبقى حكم المباراة راجعا إلى الأصل، لعدم التعرض بذكره، والرواية التي بعدها لا يصلح لمعارضتها، أما أولا فلأنها ليست من الصحاح، وأما ثانيا فلقبولها التأويل كما مر (معه).
(٣) المهذب البارع، كتاب الخلع، في شرح قول الماتن: (وهل يقع بمجرده؟
قال علم الهدى: نعم، وقال الشيخ: لا، حتى يتبع بالطلاق).
(٤) الاستبصار: ٣، كتاب الطلاق، باب الخلع، حديث: 9.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست