عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٤
(61) وروى الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه عن جده، عن علي عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا دخلت المخرج، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرفوا أو غربوا) (1).
(62) وروى محمد بن إسماعيل قال: دخلت دار أبي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة (2) (3).
(63) وروى زرارة بن أعين في الصحيح قال: حكى لنا أبو جعفر وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، (فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده اليمنى، فأخذ كفا من ماء، فأسدلها على وجهه) الحديث.
ثم قال: (قال رسول الله لما أكمل الوضوء: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به) (4)

(١) التهذيب: ١، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، حديث ٣.
(٢) التهذيب: ١، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات، حديث ٥.
(٣) هذه الرواية لا تعارض الأولى، لأنه ليس فيها ما يدل على منافاة الأولى.
وإنما هي حكاية حال فعل واقع، وليس هو حجة في الشرعيات، خصوصا إذا لم يعلم وقوعه من الامام ما كان محتملا لوقوعه من غيره كموضع الرواية (معه).
(٤) التهذيب: ١، باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه، حديث 6، والحديث طويل فلاحظ، وليس فيه ما نقله في ذيل الحديث (ثم قال: إلى آخره).
نعم رواه ابن ماجة في سننه: 1، كتاب الطهارة وسننها (47) باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا حديث (419) و (420) ولفظ الثاني (عن أبي بن كعب ان رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم دعا بماء فتوضأ مرة مرة فقال: " هذا وظيفة الوضوء " أو قال: " وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة الحديث ". وفي المستدرك كتاب الطهارة، باب (28) من أبواب الوضوء، حديث 7 عن القطب الراوندي مثله.
وقال في المختلف: كتاب الطهارة: 21 ما هذا لفظه (ان الجمهور نقلوا انه عليه السلام توضأ مرة مرة ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به).
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست