عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣١٤
أمر " (1).
(150) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: " من تاقت نفسه إلى نكاح امرأة، فلينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها " (2).
(151) وروي انه عليه السلام قال لصحابي خطب امرأة. " انظر إلى وجهها وكفيها " (3).
(152) وروى ابن مسكان، عن الحسن بن السري، عن أبي عبد الله عليه السلام:
(لا بأس بأن ينظر الرجل إلى امرأة أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلفها والى وجهها) (4).
(153) وروى عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة، فيجوز أن ينظر إلى شعرها؟ قال: (نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن) (5).

(١) سنن النسائي، كتاب النكاح (استئمار الأب البكر في نفسها) ولفظ الحديث (عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: " الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها واذنها صماتها ").
(٢) سنن أبي داود: ٢، كتاب النكاح، باب الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها، حديث: ٢٠٨٢، ولفظ الحديث: (قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فان استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل).
(٣) سنن النسائي، كتاب النكاح (إباحة النظر قبل التزويج) ولفظ الحديث: (عن أبي هريرة قال: خطب رجل من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه (وآله): هل نظرت إليها؟ قال: لا، فأمره أن ينظر إليها) وفى آخره (قال: فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما).
(٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب النظر لمن أراد التزويج، حديث: ٣.
(٥) الفقيه: ٣، باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه، حديث: 24.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست