(146) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها، أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال:
(إذا قامت معه بعد ما أفاقت، فهو رضا منها)، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟
قال: (نعم) (1) (2).
(147) وروى حيان بن سدير عن مسلم بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد؟ قال: (اما بينه وبين الله فليس عليه شئ، ولكن ان أخذه السلطان الجائر عاقبه) (3).
(148) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل " (4).
(149) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس للولي مع الثيب