عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣١٣
(146) وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ، فسكرت، فزوجت نفسها رجلا في سكرها، ثم أفاقت فأنكرت ذلك، ثم ظنت أنه يلزمها، فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج، أحلال هو لها، أم التزويج فاسد لمكان السكر، ولا سبيل للزوج عليها؟ فقال:
(إذا قامت معه بعد ما أفاقت، فهو رضا منها)، قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟
قال: (نعم) (1) (2).
(147) وروى حيان بن سدير عن مسلم بن بشير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد؟ قال: (اما بينه وبين الله فليس عليه شئ، ولكن ان أخذه السلطان الجائر عاقبه) (3).
(148) وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا نكاح الا بولي مرشد وشاهدي عدل " (4).
(149) وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " ليس للولي مع الثيب

(١) التهذيب، كتاب النكاح، باب عقد المرأة على نفسها النكاح، وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها، حديث: ٤٧.
(٢) هذه الرواية مخالفة للأصل. من حيث إن شرط صحة العقد، العقل. فالسكر المزيل للعقل لا يعتبر فعل صاحبه شرعا. إلا أنه يمكن حمل الرواية على أن السكر المذكور فيها لم يكن بالغا الحد الذي زال معه العقل، ليصح مطابقتها للأصل ويتم العمل بها.
ومعنى الإفاقة هنا زوال السكر عنها (معه).
(٣) الفقيه: ٣، باب الولي والشهود والخطبة والصداق، حديث: ٥.
(٤) سنن الدارقطني: ٣، كتاب النكاح، حديث: 11 و 21 و 22. ولفظ الحديث (لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل).
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست