عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٣١٢
(143) وروي ان الصبيان إذا زوجوا صغارا لم يكادوا يتآلفون (1).
(144) وروى سهل بن سعد الساعدي ان امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله فقالت:
اني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله ان يكن لك رغبة، فقال عليه السلام: لا رغبة لي في النساء، فقامت طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله: زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " هل لك شئ تصدقها إياه؟ " فقال: ما عندي الا أزاري هذا، فقال النبي: " ان أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا " فقال: ما أجد شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " هل معك شئ من القرآن؟ " قال:
نعم سورة كذا وسورة كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: " زوجتكها على ما معك من القرآن " (2) (3).
(145) وروى أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام في المتعة، أتزوجك مدة كذا، فإذا قالت: نعم، فهي امرأتك (4) (5).

(١) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب ان الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا، حديث: ١.
(٢) رواه أئمة الحديث باختلاف يسير في ألفاظه. لاحظ صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب تزويج المعسر. وصحيح مسلم: ٢، كتاب النكاح (١٣) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك من قليل وكثير، حديث: ٧٦. وسنن أبي داود: ٢، كتاب النكاح، باب التزويج على العمل يعمل، حديث: ٢١١١ و ٢١١٢ و ٢١١٣. وسنن ابن ماجة، كتاب النكاح (١٧) باب صداق النساء، حديث: ١٨٨٩ والترمذي: ٣، كتاب النكاح (٢٣) باب منه. والنسائي، كتاب النكاح، باب التزويج على سورة من القرآن.
(٣) الكلام على هذا الحديث قد مر، فلا وجه لإعادته (معه).
(٤) الفروع: ٥، كتاب النكاح، باب شروط المتعة، قطعة من حديث: 3.
(5) وفى هذه الرواية دلالة على أنه يجوز أن يكون القبول بلفظ المضارع، وأن يكون الايجاب بلفظ، نعم، لمطابقة السؤال. وكلاهما مخالفان للأصل. والرواية غير صحيحة الطريق، فيجب الرجوع إلى الأصل، فلا عمل عليها (معه).
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست