الشيخ في الضعيف عن زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله؟ فقال: (لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث) (1) (2).
(16) وروى الصدوق والمفيد عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال:
(قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب، فتوفى الذي أوصى له قبل الموصى، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته) (3).