عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٤
الشيخ في الضعيف عن زرارة عن الباقر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله؟ فقال: (لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث) (1) (2).
(16) وروى الصدوق والمفيد عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال:
(قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب، فتوفى الذي أوصى له قبل الموصى، قال: الوصية لوارث الذي أوصى له، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته) (3).

(١) الفقيه: ٤، باب الوصية للأقرباء والموالي، حديث: 1. والفروع: 7، باب من أوصى لقراباته ومواليه كيف يقسم بينهم، حديث: 3. والتهذيب، كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة، حديث: 22.
(2) وإنما كان طريق الشيخ ضعيفا، لأنه وقع فيه سهل بن زياد، وهو ضعيف.
وفيها دلالة على أن الوصية للأعمام والأخوال تنزل منزلة الميراث وبمضمونها أفتى الشيخ. والمشهور بين الأصحاب أن الوصية تحمل على التسوية ما لم ينص فيها على التفضيل، ولعل الرواية كان فيها ذلك بأن يكون الميت نص على التفضيل (معه).
(3) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من أوصى بوصية فمات الموصى له قبل الموصى أو مات قبل أن يقبضها، حديث: 1.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست