عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٦
وقالت: ثلثي تقضي به ديني، وجزء منه لفلانة! فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى؟
فقال: ما أرى لها شيئا، ما أدري ما الجزء؟ فسألت أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك، وأخبرته كيف قالت المرأة، وما قال ابن أبي ليلي، فقال: (كذب ابن أبي ليلى، لها العشر من الثلث، ان الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام وقال: ﴿اجعل على كل جبل منهن جزءا﴾ (1) وكانت الجبال عشرة، فالجزء هو العشر من الشئ) (2).
(23) وروى أبان بن تغلب في الحسن عن الباقر عليه السلام: (الجزء واحد من عشرة، لان الجبال عشرة، والطير أربعة) (3).
(24) وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح قال. سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من مال؟ فقال: (واحد من سبعة، ان الله تعالى يقول: (لها سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم) (4)) (5).
(25) وروى الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل أوصى بجزء من ماله؟ قال: (سبع ثلثه) (6) (7).
(26) وروى السكوني في الموثق عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله؟ فقال: (السهم واحد من ثمانية) (8).

(١) سورة البقرة: ٢٦٠.
(٢) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: ١.
(٣) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: ٣.
(٤) سورة الحجر، ٤٤.
(٥) الاستبصار: ٤، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: ٥.
(٦) الاستبصار: ٤، كتاب الوصايا، باب من أوصى بجزء من ماله، حديث: 8.
(7) هذه الروايات المتعلقة بالجزء قد تقدم البحث فيها، فلا حاجة إلى اعادته (معه).
(8) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب من أوصى بسهم من ماله، حديث: 1.
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست