عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٠
بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته) (1).
(6) وروى زرارة صحيحا عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه تجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز) (2).
(7) وروى أبو بصير صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته. وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى بشئ من ماله في حق جازت وصيته) (3) (4).
(8) وروى أبو ولاد عن الصادق عليه السلام: (انه إذا جرح نفسه بما فيه هلاكها، ثم أوصى لم تقبل وصيته. ولو أوصى ثم جرح نفسه قبلت) (5).

(١) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها ومالا يجوز، حديث: ٣.
(٢) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها وما لا يجوز، حديث: ١.
(٣) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك، وما يجوز منها ومالا يجوز، حديث: ٤.
(٤) بمضمون هذه الروايات أفتى الشيخ رحمه الله، وينبغي العمل على ذلك، لأنها صحيحة الطريق صريحة الدلالة فهي نص بالباب، الا أنها تعارضها الروايات الأولى الدالة على أن البلوغ إنما يكون بخمسة عشر، وهي أيضا روايات صحيحة صريحة الدلالة تقتضي ان التصرفات المالية وغيرها لا تعتبر قبل البلوغ، مع أن العمل بها أشهر بين الأصحاب، فيرجح تلك الروايات، فهي أولى بالاعتماد عليها رجوعا إلى الشهرة. ولو عمل عامل بهذه الروايات واستثنى من ذلك العموم الوصية، لم يكن ذلك العمل خارجا عن طريق أهل البيت عليهم السلام.
(٥) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب من لا تجوز وصيته من البالغين، حديث، ١ والفقيه: ٤ باب وصية من قتل نفسه متعمدا، حديث: ١، والتهذيب: ٩، كتاب الوصايا. باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره، حديث 1. والظاهر أن الحديث نقل بالمعنى، ورواه في المهذب كما في المتن في شرح قول المصنف: (ولو جرح نفسه بما فيه هلاكها ثم أوصى لم تقبل).
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست