بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته) (1).
(6) وروى زرارة صحيحا عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه تجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز) (2).
(7) وروى أبو بصير صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته. وإذا كان ابن سبع سنين فأوصى بشئ من ماله في حق جازت وصيته) (3) (4).
(8) وروى أبو ولاد عن الصادق عليه السلام: (انه إذا جرح نفسه بما فيه هلاكها، ثم أوصى لم تقبل وصيته. ولو أوصى ثم جرح نفسه قبلت) (5).