عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٨
صاحبها استثنى مما فيها، وليس للورثة شئ) (1) (2).
(32) وروى الصدوق في كتابه عن وصي علي بن السري قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ان علي بن السري توفى وأوصى إلى، فقال: (رحمه الله) قلت:
وان ابنه جعفر وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث؟ فقال لي:
(أخرجه، فان كنت صادقا فيصيبه خبل) قال: فرجعت فقدمني إلى أبي يوسف القاضي، فقال له: أصلحك الله أنا جعفر بن علي السري وهذا وصي أبي، فمره فليدفع إلي ميراثي فقال لي: ما تقول:؟ فقلت: نعم هذا جعفر بن علي السرى، وأنا وصي علي بن السري، قال: فادفع إليه ماله، فقلت له: أريد أن

(١) الفقيه: ٤، باب الرجل يوصى لرجل سيف أو صندوق أو سفينة، حديث: 2.
(2) رواية عقبة بن خالد بالطريقين المذكورين دالة على معنى واحد، وهو دخول الطعام في الوصية بالسفينة إذا كان الطعام فيها حال الوصية، إلا أن في الطريق الأول استثنى التهمة. وفيه دلالة على أنه إذا كان متهما على الورثة، فإنه لا تنفذ الوصية في الطعام. ولعل الوصية كانت بصيغة الاقرار ليصح دخول التهمة فيها، لان بناء الوصية على المحاباة.
وأما في الطريق الثاني فذكر فيها قوله: (إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها) وفيه دلالة على دخول ما فيها في الوصية، إذ لولاه لما كان ثمة طريق إلى دخول ما فيها، لأنه لم يصرح بدخوله في الجواب، وإنما قال: (هي للذي أوصى له بها) والضمير في (هي) إنما يعود إلى السفينة لا إلى الطعام، فلما قال: (إلا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها) علم أن ضمير (هي) راجع إلى السفينة وما فيها. فدلالته على دخول ما فيها، ليس هو من باب النص، بل من باب الفحوى.
وأما رواية أبى جميلة في دخول حلية السيف وجفنه ودخول المال في الوصية بالصندوق إذا كان فيه حال الوصية، فلا معارض لها وقد اشتهر بين الأصحاب العمل بمضمونها، وإن كان قد قال جماعة برجوع ذلك إلى قرائن الأحوال، لطعنهم في أبى جميلة بأنه كذاب ملعون، فالرواية ضعيفة، لكن جبر ضعفها اشتهارها بينهم (معه).
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست