(3) وروى أبو قتادة ان النبي صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل يا رسول الله انه قد هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله ثم رده على ورثته (1).
(4) وروى الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام. رجل كتب كتابا بخطه، ولم يقل لورثته هذه وصيتي، ولم يقل اني أوصيت، إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه، ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام: (إن كان ولده ينفذون شيئا منه، وجب عليهم أن ينفذوا، وكل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره) (2) (3).
(5) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (إذا