عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٩
(3) وروى أبو قتادة ان النبي صلى الله عليه وآله لما قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقيل يا رسول الله انه قد هلك وقد أوصى لك بثلث ماله، فقبل رسول الله ثم رده على ورثته (1).
(4) وروى الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام. رجل كتب كتابا بخطه، ولم يقل لورثته هذه وصيتي، ولم يقل اني أوصيت، إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصي به، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه، ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليه السلام: (إن كان ولده ينفذون شيئا منه، وجب عليهم أن ينفذوا، وكل شئ يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره) (2) (3).
(5) وروى عبد الرحمان بن أبي عبد الله صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (إذا

(١) الإصابة للعسقلاني: ١، حرف الباء، رقم ٦٢٢.
(٢) الفقيه: ٤، باب الوصية بالكتب والايماء، حديث: 3.
(3) هذه الرواية دلت على أن العمل بمجرد الكتابة غير واجب على الورثة إلا أن يعملوا ببعض منه، فإنهم متى عملوا بشئ منه لزمهم العمل بباقيه، نظرا إلى أن الكل بالنسبة إلى الكتاب متساو، فترجيح بعضه بالعمل دون بعض غير جائز، فعملهم بالبعض تصديق للجميع فيجب عليهم العمل بالكل.
وبمضمون هذه الرواية أفتى جماعة من الأصحاب، والأكثرون على أنه لا يجب عليهم العمل بالباقي وان عملوا بالبعض، اعتمادا على أصالة البراءة. ويمكن حمل الرواية على اعترافهم بصحة الكتاب عند عملهم ببعضه وحينئذ يلزمهم العمل بالباقي بمقتضى الرواية (معه).
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست