(12) وروى عبد الرحمان بن الحجاج عن الصادق عليه السلام في حديث طويل قلت: رجل مات وترك عبدا ولم يترك مالا غيره، وقيمة العبد ستمائة درهم ودينه خمسمائة درهم فأعتقه عند الموت كيف فيه؟ قال: (يباع فيأخذ الغرماء خمسمائة درهم ويأخذ الورثة مائة درهم). قال: قلت: فان كانت قيمته ستمائة درهم ودينه أربعمائة درهم؟ قال: (كذا يباع فيأخذ الغرماء أربعمائة ويأخذ الورثة مأتين، ولا يكون للعبد شئ) قال: قلت: فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ودينه ثلاثمائة؟
فضحك، ثم قال بعد كلام: (فالآن يوقف العبد ويستسعى، فيكون نصفه للغرماء ويكون ثلثه للورثة ويكون له السدس) (1).
(13) وروى الحلبي في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قال:
إذا مت فعبدي حر وعلى الرجل دين؟ فقال: (ان توفى وعليه دين قد أحاط بثمن الغلام بيع العبد. وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعى في قضاء دين