مولاه، وهر حر إذا أوفاه) (1) (2).
(14) وروى أبو عبيدة في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له أم ولد، وله منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة ان يسترقوها؟ قال: فقال: (لا، بل تعتق من ثلث الميت، وتعطى ما أوصى لها به) (3) (4).
(15) وروى الصدوق في الصحيح، ومحمد بن يعقوب في الحسن، وروى