عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٣
مولاه، وهر حر إذا أوفاه) (1) (2).
(14) وروى أبو عبيدة في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان له أم ولد، وله منها غلام، فلما حضرته الوفاة أوصى لها بألفي درهم أو بأكثر، للورثة ان يسترقوها؟ قال: فقال: (لا، بل تعتق من ثلث الميت، وتعطى ما أوصى لها به) (3) (4).
(15) وروى الصدوق في الصحيح، ومحمد بن يعقوب في الحسن، وروى

(١) التهذيب: ٩، باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته، حديث: ٧.
(٢) بمضمون الرواية الأولى أفتى الشيخ والمحقق لأنها من الصحاح وصريحة الدلالة، فيكون نصا في بابها.
والعلامة قال: بتقديم حق الديان وعتق العبد من ثلث الباقي وان قل ويستسعى العبد فيما يختص الديان والوراث كائنا ما كان ولم يقيد ذلك بكون قيمة العبد مرتين أو أقل أو أكثر مصيرا إلى الرواية الثانية الحسنة، فان فيها دلالة على أن الدين إذا لم يحط بثمن العبد يستسعى في الدين ويتحرر إذا أوفاه، ولم يقيد فيها بكون الدين أقل من القيمة أو أكثر، فيلزم من هذا ترك العمل بالرواية السابقة مع صحتها. والشيخ عمل بالصحيحة تقديما لها على الحسنة.
وأما المحقق فحمل الصحيحة على كون العتق منجزا، لان مضمونها ان مولى العبد أعتقه عند الموت فيكون من باب منجزات المريض وحمل الحسنة على كون العتق موصى بها معلقا بالموت، لان مضمون الحسنة ذلك، فاعتمد في كل واقعة على ما ورد فيها من النص، وهذا أقوى لما فيه من العمل بالروايتين (معه).
(3) الفروع، كتاب الوصايا، باب الوصية لأمهات الأولاد، حديث: 4.
(4) هذه الرواية وان كانت صحيحة الا أنها مخالفة للأصل، من حيث إنه حكم بعتقها من ثلث الميت ولا وجه له، لأنه ملك لسيدها إلى حين الموت، فهي من جملة أمواله، فعتقها من ثلثه بدون وصية لا وجه له في الأصول المقررة. وحينئذ يبقى الكلام على وجهين، وهو أما أن يعتق من الوصية، أو من نصيب ولدها ويملك الوصية. والى كل من الوجهين ذهب جماعة.
ووجه الأول تقديم الوصية على الميراث بالأصل.
ووجه الثاني انتقال التركة حين الموت إلى الورثة فيملك الولد جزءا منها، فيعتق عليه ويسرى الباقي في نصيبه.
وفيه نظر من حيث إن انتقال التركة إلى الورثة لا يكون سابقا على الوصية، لأنه لا ميراث الا بعد الوصية، فعتقها من الوصية أقوى. نعم يمكن تنزيل الرواية على أن المراد بثلث الميت هنا ما أوصى لها به، لأنه لابد أن يكون خارجا من ثلثه، إذ لو لم يكن كذلك لكانت الوصية باطلة. ويكون التقدير، تعتق مما أوصى لها به من ثلث الميت.
وقوله: (وتعطى ما أوصى لها به) يعنى ما نقص عن قيمتها مما أوصى لها به، لان الوصية كانت بألفي درهم وقيمتها ربما لا تبلغ هذا المقدار فتعطى الزائد. فإذا حملت على هذا المعنى لم تخالف الأصل، وصح العمل بهما معا (معه).
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست