عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٩
أكلمك، قال: فادن مني، فدنوت حيث لا يسمع أحد كلامي، فقلت له: هذا وقع على أم ولد لأبيه، فأمرني أبوه وأوصى إلي أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فأتيت موسى بن جعفر عليه السلام في المدينة فأخبرته وسألته، فأمرني أن أخرجه من الميراث ولا أورثه شيئا، فقال: الله قسما ان أبا الحسن أمرك؟ فاستحلفني ثلاثا، ثم قال: ما أمرك فالقول، قوله: قال الوصي: فأصابه الخبل بعد ذلك.
قال أبو محمد: الحسن بن علي الوشا: رأيته بعد ذلك وبه الخبل (1) (2).

(١) الفقيه: ٤، باب اخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد أبيه، حديث: 1.
(2) هذه الرواية وقع في العمل بها بين الأصحاب نزاع، فالأكثر على عدم العمل بمضمونها، وقالوا: انها خبر واحد خالف الأصل المقطوع، وهو اخراج الولد من الميراث الثابت له شرعا. وحكم آخرون بمضمون الرواية لعدالة الراوي، وأمر الامام باخراجه بمضمون وصية الأب، وجاز مخالفة الأصل للنص. والصدوق عمل بها بشرط أن يكون الحدث من الوارث هو المذكور فيها، أما لو أوصى باخراج الوارث بغير ذلك من الأسباب، أو لا بسبب، لم يصح، اعتمادا على الأصل وعملا بمضمون النص.
والشيخ قال: هذا حكم في واقعة فلا يتعدى إلى غيرها، اقتصارا بالنص على مورده.
ثم إذا قلنا ببطلان الوصية، هل يؤثر ذلك شيئا أم لا؟ قيل بالأول فيحرم من قدر الثلث ويعطى من الباقي، وهو اختيار العلامة، لان الوصية باخراجه مستلزم للوصية بالتركة لباقي الورثة فينفذ ذلك في الثلث. وقال الباقون بالثاني، لأنه كلام مخالف للشرع فوجوده كعدمه فلا يؤثر شيئا (معه).
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست