عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٥
(17) وروى أبو بصير ومحمد بن مسلم معا في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل، فمات الموصى له قبل الموصى؟ قال: (ليس بشئ) (1).
(18) وروى منصور بن حازم في الموثق عنه عليه السلام مثله سواء (2) (3).
(19) وروى منصور بن حازم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، ومحمد ابن مسلم في الحسن عنه عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود، فأجازوا ذلك، فلما مات الرجل نقضوا الوصية، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟
قال: (ليس لهم ذلك، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته) (4).
(20) وروى خالد بن بكر الطويل قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال اخوتك واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف، وليس عليك الضمان. إلى أن قال: فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقصصت عليه قصتي، فقال عليه السلام: (أما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان) (5).
(21) وروى محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى إلى رجل بولده وبمال لهم، فأذن له عند الوصية أن يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم؟ فقال: (لا بأس من أجل أن أباه قد أذن له، وهو حي) (6).
(22) وروى عبد الله بن سنان في الصحيح قال: إن امرأة أوصت إلي

(١) الاستبصار: ٤، كتاب الوصايا، باب الموصى له يموت قبل الموصى حديث: ٤ و ٥.
(٢) الاستبصار: ٤، كتاب الوصايا، باب الموصى له يموت قبل الموصى حديث: 4 و 5.
(3) الروايتان الأخيرتان أصح طريقا، لان محمد بن قيس مجهول، فلا اعتماد على ما يتفرد به فالعمل بمقتضى الأخيرتين أقوى (معه).
(4) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب. حديث: 1، وذيله.
(5) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب النوادر، حديث: 16. بتلخيص.
(6) الفروع: 7، كتاب الوصايا، باب النوادر، حديث 19.
(٢٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... » »»
الفهرست