عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٦
دلاءا) (1) (2).
(29) وروى الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون، والكلب وشبهه) (3) (4).
(30) وروى إسحاق بن عمار، عن جعفر عن أبيه، (ان عليا عليه السلام كان يقول:
الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان أو ثلاثة، فإذا كانت شاة وما أشبهها، فتسعة أو عشرة) (5) (6).
(31) وروى عمرو بن سعيد (سبع دلاء) (7).
(32) وروى سماعة عن الصادق عليه السلام قال: (وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين أو أربعين دلوا) (8) (9).

(١) الفروع: ٣، كتاب الطهارة، باب البئر وما يقع فيها، حديث ١.
(٢) هذه الرواية معارضة لما رواه أولا، ان ماء البئر واسع، فإنها دالة على النجاسة قبله، والا لزم تحصيل الحاصل، ومعارضة لرواية علي بن جعفر في الدم، فإنه لم يعين فيه العدد، ولكن يمكن حمل المطلق هنا على المقيد هناك، فلا يقع التعارض (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث ١١.
(٤) التخيير الواقع فيها، بل وفى كل روايات البئر، يحمل على الأكثر. والمراد بالشبه، المماثلة في الحجم، وقدر الجسمية (معه).
(٥) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٤.
(٦) هذه الرواية في الشاة معمول بها، لا الثانية لأنها مقطوعة (معه).
(٧) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٠، ولا يكون الخبر مقطوعا، فراجع.
(٨) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 12.
(9) هذه الرواية موافقة لرواية حسين بن سعيد في السنور وشبهه. ولا بأس بترك العشرين فيها (معه).
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست