عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٥
دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر؟ قال: (ينزح منها ثلثين دلوا) (1) (2).
(26) وروى علي بن جعفر في الحسن، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عمن ذبح شاة، فاضطربت ووقعت في بئر ماء، وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟ قال: (ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها).
وعن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقع الدم في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟ قال: (ينزح منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ منها) (3).
(27) وروى زرارة، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن بئر قطر فيه قطرة دم أو خمر؟ قال: (الدم والخمر والخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منها عشرون دلوا) (4) (5).
(28) وروى محمد بن إسماعيل في الصحيح: قال: كتبت إلى رجل يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل، فيقع فيها قطرات من بول، أو من دم، أو يسقط فيها شئ من العذرة كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابي بخطه، قال: (ينزح منها

(١) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 29.
(2) إنما أعاد هذه الرواية لان فيها قيد القطرة ولم يكن في الرواية الأولى ذلك بل كانت مطلقة، فيكون رواية كردويه جاءت بوجهين (معه).
(3) الفروع: 3، كتاب الطهارة باب البئر وما يقع فيها، حديث 8.
(4) لم نظفر على رواية زرارة عن الصادق عليه السلام بهذه العبارة.
(5) إنما ذكر هذه الرواية لمخالفتها الأولى في المروى عنه. وفى عدم ذكر الميت فيها. وذكر الخنزير فيها بالجملة، لا اللحم، ولأنها معارضة لرواية علي بن جعفر في تعيين العدد الواجب في الدم (معه).
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست