عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٤
صب فيها خمر، نزح الماء كله) (1).
(22) وروى هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفقاع؟
فقال: (لا تشربه فإنه خمر مجهول) (2) (3).
(23) وروى عمر بن سعيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته، حتى بلغت الحمار والجمل والبغل؟ قال: (كر من ماء وإن كان كثيرا) (4) (5).
(24) وروى أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العذرة تقع في البئر؟ قال: (ينزح منها عشر دلاء، فان ذابت فأربعون أو خمسون) (6).
(25) وروى كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة

(١) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث ٢٦.
(٢) الفروع: ٦، كتاب الأشربة، باب الفقاع، قطعة من حديث ٧.
(٣) إنما ذكر هذا الحديث هنا ليستدل به على أن الفقاع حكمه في النزح حكم الخمر. لان الحديث دال على أنه خمر، فيجب أن يكون له حكمه، تحقيقا للمماثلة، ففي الصب ينزح الكل، وفى القطرة ينزح ثلاثون أو العشرون كما تقدم (معه).
(٤) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث ١٠، ولفظ الحديث (قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة، فقال:
كل ذلك يقول: (سبع دلاء) قال: حتى بلغت الحمار والجمل، فقال: (كر من ماء).
(٥) هذه الرواية سندها ضعيف، وطعن فبها بالتسوية بين الجمل والحمار والبغل مع ورود الرواية بنزح الكل في الجمل.
وأجيب أما عن السند فبأنه وإن كان كذلك، الا أنها تأيدت بالشهرة وعمل الأصحاب عليها، فلم يردها أحد منهم. وأما عن ادخال الجمل، فان معارضة الرواية لها في الجمل لا يستلزم طرح العمل بها في الثاني، لعدم المعارضة فيه (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، قطعة من حديث 33.
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... » »»
الفهرست