عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٣
(18) وروى عطاء بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
" كل مسكر خمر " (1) (2).
(19) وروى زرارة، عن الباقر عليه السلام، قلت: بئر قطر فيه قطرة دم أو خمر؟
قال: (الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا) (3).
(20) وروى كردويه، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يقع فيها دم أو نبيذ أو مسكر أو بول أو خمر؟ قال: (ينزح منها ثلاثون دلوا) (4) (5).
(21) وروى ابن سنان صحيحا، عن الصادق عليه السلام: (ان مات فيها ثور، أو

(١) الفروع: ٦، كتاب الأشربة حديث ٣ ولفظ الحديث (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام وكل مسكر خمر).
(٢) وإنما ذكر هذا الحديث هاهنا لان الخمر لما كان وقوعه في البئر، موجبا لنجاسته، وجب أن يكون كل مسكر كذلك بهذا الحديث، لصدق اسم الخمر على كل مسكر بهذا الحديث، وإذا صدق اسمه عليها ثبت لها حكمه (معه).
(٣) التهذيب: ١، باب تطهير المياه من النجاسات، حديث 28.
(4) لم نعثر على حديث لكردويه من غير تقييد بقطرة دم، وسيأتي المقيد عن قريب.
(5) رواية زرارة مقيدة بالقطرة ورواية كردويه مطلقة، وجاز الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد، فيحكم بالثلاثين في القطرة. ورواية ابن سنان مقيدة بالصب، وهو ظاهر في الكثرة عرفا، فلا يحمل على القطرة، لوجوب الحمل على الحقيقة العرفية مع وجودها فتختص في موضعها بنزح الماء كله (معه).
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست