سفيها أو ضعيفا) (1).
(4) وفي طريق آخر. فقال: وما السفيه؟ قال: (الذي يشتري الدرهم بأضعافه) قال: وما الضعيف؟ قال: (الأبله) (2).
(5) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه تجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز) (3).
(6) وروى ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين) (4) (5).