عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٩
سفيها أو ضعيفا) (1).
(4) وفي طريق آخر. فقال: وما السفيه؟ قال: (الذي يشتري الدرهم بأضعافه) قال: وما الضعيف؟ قال: (الأبله) (2).
(5) وروى زرارة عن الباقر عليه السلام قال: (إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه تجوز وصيته في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز) (3).
(6) وروى ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين) (4) (5).

(١) الفروع: ٧، كتاب الوصايا، باب الوصي يدرك أيتامه فيمتنعون من أخذ مالهم، ومن يدرك ولا يؤنس منه الرشد، وحد البلوغ حديث ٧، رواه إلى قوله (إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا).
(٢) الوسائل: ١٣، كتاب الوصايا، باب (٤٤) من أحكام الوصايا، قطعة من حديث ٨.
(٣) الفروع: ٧ كتاب الوصايا، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك وما يجوز منها ولا يجوز، حديث ١.
(٤) التهذيب: ٨، باب أحكام الطلاق، حديث 173.
(5) المشهور بين الأصحاب والذي عليه عمل أكثرهم، هو الرواية الأولى. وأما رواية أبى حمزة ورواية عبد الله بن سنان، فعمل بمضمونها ابن الجنيد ولم يعمل بهما غيره من الأصحاب. وأما رواية الوصية عند بلوغ العشر ورواية الطلاق في العشر فهما من الروايات المشهورة، وقد عضدهما روايات كثيرة مصرحة بذلك عند بلوغ العشر، الا أنها ليست صريحة في الدلالة على البلوغ، ولم يقل أحد من الأصحاب بأن ذلك بلوغ بل إنما قالوا: انها تدل على رفع الحجر عن الصبي في ذلك، ولا يلزم من رفع الحجر عنه في المذكور فيها رفعه عنه مطلقا، ولكن أكثر الأصحاب على ترك العمل بها (معه).
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»
الفهرست