عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٧
عليه بينة، فعلى الذي له الرهن اليمن) (1) (2).
(١) التهذيب: ٧، باب الرهون، ذيل حديث 26.
(2) يمكن الجمع بين هاتين الروايتين. بان تحمل الأولى على أن التنازع إنما كان في الرهانة وعدمها دون الدين. وتحمل الثانية على أن منكر الرهانة منكر للدين أيضا، فان الأول يرجح فيه قول صاحب اليد ترجيحا للظاهر على الأصل، وتقدم في الثانية قول المالك ترجيحا للأصل على الظاهر ويتم العمل بهما (معه).