عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦
كان الذي ارتهنما يعلفهما، فليس له أن يركبهما) (1).
(7) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه، وادعى الذي عنده الرهن بأنه ألف درهم، وقال صاحب الرهن انه بمائة؟ قال: (البينة على الذي عنده الرهن انه بألف درهم، فإن لم تكن بينة فعلى الراهن اليمين) (2).
(8) وروى عبيد بن زرارة موثقا عن الصادق عليه السلام مثله سواء (3).
(9) وروى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر. فقال علي عليه السلام: (يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه) (4) (5).
(10) وروى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: (إذا اختلفا في الرهن، فقال أحدهما: هو رهن وقال الآخر: هو وديعة؟ فقال: (على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن بينة حلف صاحب الرهن) (6).
(11) وروى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليه السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنه عندي بكذا وكذا، وقال الآخر:
هو عندك وديعة؟ فقال: (البينة على الذي عنده الرهن انه بكذا، فإن لم يكن له

(١) الفقيه: ٣، باب الرهن، حديث ٥.
(٢) التهذيب ٧، باب الرهون، قطعة من حديث ٢٦.
(٣) التهذيب: ٧، باب الرهون، حديث ٢٧.
(٤) التهذيب: ٧، باب الرهون، حديث ٣١.
(٥) هذه الرواية سندها ضعيف، مع مخالفتها للأصل، فالاعتماد على ما سبق، لموافقتها للأصل، ولكونها من الصحاح (معه).
(٦) التهذيب: ٧، باب الرهون، ذيل حديث 28.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست