عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٧٧
(103) وروى يزيد بن خليفة: (ان البيض كذلك يشترى به العلف) (1).
(104) وروي عن علي بن الحسين عليهما السلام انه نظر إلى حمام مكة، فقال:
(أتدرون ما سبب كون هذا الحمام في الحرم؟) قالوا: وما هو يا بن رسول الله؟
قال: (كان في أول الزمان رجل له دار فيها نخلة قد آوى إلى خرق من جذعها حمام، فإذا أفرخ صعد الرجل فأخذ فراخه، فذبحها، فأقام كذلك دهرا طويلا، لا يبقى له نسل، فشكى ذلك الحمام إلى الله عز وجل ما ناله من الرجل، فقيل له: ان رقى إليك بعدها فاخذ لك فرخا صدع من النخلة، فمات، فلما كبرت فراخ الحمام رقى إليها الرجل، ووقف الحمام لينظر ما يصنع به، فلما توسط الجذع وقف سائل بالباب فنزل فأعطاه شيئا، ثم ارتقى فأخذ الفراخ ونزل بها وذبحها ولم يصبه شئ، فقال الحمام: ما هذا يا رب؟ فقيل: ان الرجل تلافى بالصدقة، فدفع عنه، وأنت فسوف يكثر الله نسلك ويجعلك وإياهم بموضع لا يهاج منهم شئ إلى أن تقيم الساعة، وأوتى به إلى الحرم فجعل فيه) (2).
(105) وقال الصادق عليه السلام: (ولا تحرم واحد ومعه شئ من الصيد، حتى يخرجه عن ملكه) (3) (4).
(106) وروى عن جميل انه سأل الصادق عليه السلام عن الصيد يكون عند الرجل من

(١) الاستبصار: ٢، كتاب الحج، باب المحرم يكسر بيض الحمام، قطعة من حديث ١.
(٢) المستدرك، كتاب الحج، باب (١٣) من أبواب كفارات الصيد وتوابعها، حديث ٢، رواه عن دعائم الاسلام مجملا. ورواه في المهذب، كما في المتن، في ضمن فائدة في شرح قول المصنف: (وفى تحريم حمام الحرم في الحل تردد أشبهه الكراهية).
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث 170.
(4) النهى للتحريم، لان الصيد مانع ولا بد من إزالة المانع قبل الاحرام (معه).
(١٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 ... » »»
الفهرست