عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٧٨
الوحش في أهله أو من الطير، فيحرم وهو في منزله؟ قال: (لا بأس، لا يضره) (1).
(107) وروي ان الحكم بن عتبة سأل الباقر عليه السلام ما تقول: في رجل أهدي له حمام أهلي، وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال: (اما إن كان مستويا خليت سبيله) (2) (3).
(108) وفي الحديث ان صعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا، فرده، وقال: " انا لم نرده عليك الا انا حرم " (4).
(109) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: (إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة، فعليه الحج من قابل) (5).
(110) وروى زرارة في الصحيح قال: سألته عن رجل غشى امرأته، إلى أن قال: قلت فأي الحجتين لهما؟ قال: (الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة) (6).

(١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب النهى عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل في الحل والحرم، حديث ٩.
(٢) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث ١٢٠.
(٣) أي وإن كان صار مستأنسا بحيث يمكن استعماله، فإنه يجب تخلية سبيله.
وفيه دليل على أن الوحش لو تأنس لا يخرج عن كونه صيدا. وفى الروايتين معا دلالة على أن الصيد لا يدخل في الملك بنوع ما (معه).
(٤) صحيح مسلم، كتاب الحج، (٨) باب تحريم الصيد للمحرم، حديث ٥٠.
(٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 12.
(6) الفروع: 4، كتاب الحج، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة، قطعة من حديث 1.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست