الوحش في أهله أو من الطير، فيحرم وهو في منزله؟ قال: (لا بأس، لا يضره) (1).
(107) وروي ان الحكم بن عتبة سأل الباقر عليه السلام ما تقول: في رجل أهدي له حمام أهلي، وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال: (اما إن كان مستويا خليت سبيله) (2) (3).
(108) وفي الحديث ان صعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله حمارا وحشيا، فرده، وقال: " انا لم نرده عليك الا انا حرم " (4).
(109) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال: (إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي المزدلفة، فعليه الحج من قابل) (5).
(110) وروى زرارة في الصحيح قال: سألته عن رجل غشى امرأته، إلى أن قال: قلت فأي الحجتين لهما؟ قال: (الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة) (6).