عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٧٦
إلى ميتة ووجدها ووجد الصيد؟ قال: (يأكل الميتة ويترك الصيد) (1) (2).
(99) وروى علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي موسى عليه السلام عن حمام الحرم يصاد في الحل؟ فقال: (لا يصاد حمام الحرم حيث كان، إذا علم أنه من حمام الحرم) (3).
(100) وروى زياد الواسطي (ان قيمة حمام الحرم يشترى به علف لحمامه) (4).
(101) وفي رواية حماد بن عثمان: (وليكن قمحا) (5).
(102) وروى محمد بن الفضيل: التخيير بين الصدقة وشراء العلف (6) (7).

(١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٩٩.
(٢) ظاهر هاتين الروايتين التعارض، ويمكن التوفيق بينهما بما اختاره العلامة في التذكرة. من أن الصيد إن كان حيا، رجح الأكل من الميتة، لتحقق التحريمين في الصيد وهو القتل والأكل. وإن كان الصيد مذبوحا، رجح الأكل من الصيد لتساويهما معا في تحريم الأكل، وتحريم الصيد عارض، وتحريم الميتة أصل، والعارض أخف. فتجمع بين الروايتين بهذا المعنى، بأن تحمل الأولى على كون الصيد مذبوحا، وتحمل الثانية على كون الصيد حيا فينتفى التعارض (معه).
(٣) التهذيب: ٥ كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط، حديث ١٢٢.
(٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط، قطعة من حديث ١٣٠.
(٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط، قطعة من حديث ١٤١.
(٦) الفقيه: ٢، باب تحريم صيد الحرم وحكمه، قطعة من حديث 4.
(7) رواية التخيير ضعيفة السند، والامر في قوله: (وليكن) للوجوب (معه).
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست