عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٨٠
قلت: أجبني عنهما. قال: (إن كان موسرا وكان عالما انه لا ينبغي له، وكان هو الذي أمرها بالاحرام، فعليه بدنة، وان شاء بقرة، وان شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام، فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا. وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام) (1).
(115) وروى علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام في رجل نسي طواف النساء؟ قال: (إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف) (2).
(116) وروى حمران بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان عليه طواف النساء وحده وقد طاف منه خمسة أشواط بالبيت، ثم غمزه بطنه، فخاف أن يبدره، فخرج إلى منزله، فنقض، ثم غشى جاريته؟ قال: (يغتسل، ثم يرجع فيطوف بالبيت تمام ما بقي عليه من طوافه، ثم يستغفر الله ربه ولا يعود) (3).
(117) وروى الشيخ في الموثق عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما يعلم أنه لا يحل له). قلت:
فان فعل فدخل بها المحرم؟ قال: (ان كانا عالمين كان على كل واحد منهما

(١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة، حديث ٦.
(٢) الفقيه: ٢، باب حكم من نسي طواف النساء، حديث 4.
(3) الفروع: 4، كتاب الحج، باب المحرم يأتي أهله وقد قضى بعض مناسكه، قطعة من حديث 6.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست