عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٧٤
(91) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج؟ فقال: (إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه، فلا شئ عليه) (1) (2).
(92) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قلت: فان فقاءت عينه؟ قال:
عليه (قيمته) (3).
(93) وروى أبو بصير أيضا عنه عليه السلام قلت: ما تقول: في محرم كسر أحد قرني الغزال في الحل؟ قال: (عليه ربع قيمة الغزال). قلت: فان كسر قرنيه؟
قال: (عليه نصف قيمته يتصدق به) (4) (5).
(94) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام فيمن ضرب بطير على الأرض حتى قتله؟ قال: (عليه ثلاث قيم) (6).
(95) وبطريق آخر روى معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد صيدا في الحرم فضرب به الأرض فقتله؟ فقال: (عليه ثلاث

(١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث ١٥٨.
(٢) هذه الرواية لا تعارض الأولى أعني السابقة عليها، لأنها من الصحاح، فلا يعارضها ما ليس بصحيح (معه).
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث ٢٦٧.
(٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث 267.
(5) هذه الرواية طعن العلامة فيها بضعف السند، فلا تكون حجة في المطلوب، وقال: ان الواجب فيها الأرش، اعتمادا على الأصل (معه).
(6) لم نعثر على رواية لمعاوية بن عمار بهذه العبارة الا ما يأتي.
(١٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 ... » »»
الفهرست