(91) وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن محرم رمى صيدا فأصاب يده فعرج؟ فقال: (إن كان الظبي مشى عليها ورعى وهو ينظر إليه، فلا شئ عليه) (1) (2).
(92) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام، قلت: فان فقاءت عينه؟ قال:
عليه (قيمته) (3).
(93) وروى أبو بصير أيضا عنه عليه السلام قلت: ما تقول: في محرم كسر أحد قرني الغزال في الحل؟ قال: (عليه ربع قيمة الغزال). قلت: فان كسر قرنيه؟
قال: (عليه نصف قيمته يتصدق به) (4) (5).
(94) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام فيمن ضرب بطير على الأرض حتى قتله؟ قال: (عليه ثلاث قيم) (6).
(95) وبطريق آخر روى معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد صيدا في الحرم فضرب به الأرض فقتله؟ فقال: (عليه ثلاث