عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٧٢
فقيل له: لا تبلغ أموالنا ذلك، قال: (أما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه أن يبعث معه ثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ويذبح عنه، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد ولا يزال في الدعاء حتى تغرب الشمس) (1).
(81) وروى هارون بن خارجة عنه في الصحيح مثله (2).
(82) وروى عبد الله بن سنان مثله وزاد: (اجتناب المحرمات والتكفير وعدم التلبيات) (3).
(83) ورواه أيضا الصدوق في كتابه (4).
(84) وروى أبو سعيد المكارى قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل قتل أسدا في الحرم؟ قال: (عليه كبش يذبحه) (5) (6).
(85) وروى حريز صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: (كلما يخاف المحرم من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وإن لم يرده فلا ترده) (7).

(١) الفقيه ٢، باب الرجل يبعث بالهدى ويقيم في أهله، حديث ٢.
(٢) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب الرجل يبعث بالهدى تطوعا ويقيم في أهله، حديث ٤ والحديث طويل.
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الزيادات في فقه الحج، حديث 119.
(4) تقدم آنفا عن الفقيه.
(5) الفروع: 4، كتاب الحج، باب صيد الحرم وما يجب فيه الكفارة، حديث 26.
(6) هذه الرواية مخالفة للأصل، لان السباع لا كفارة فيها، فيحمل على الاستحباب (معه).
(7) الفروع: 4، كتاب الحج، باب ما يجوز قتله وما يجب عليه فيه الكفارة، حديث 1.
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست