(86) وروى سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام) (1) (2).
(87) وروى سليمان بن خالد، ومنصور بن حازم، عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه؟ قال: (يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل) (3).
(88) وروى سليمان بن خالد، قال: (في كتاب علي عليه السلام. من أصاب قطاة أو حجلة، أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم) (4).
(89) وروى معاوية صحيحا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قتل غطاية؟
قال: (كف من طعام) (5).
(90) وروى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا، فكسر يده أو رجله وتركه، فرعى الصيد؟ قال: (عليه ربع الفداء) (6).