عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٧٣
(86) وروى سليمان بن خالد في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام) (1) (2).
(87) وروى سليمان بن خالد، ومنصور بن حازم، عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن محرم وطئ بيض القطاة فشدخه؟ قال: (يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل) (3).
(88) وروى سليمان بن خالد، قال: (في كتاب علي عليه السلام. من أصاب قطاة أو حجلة، أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم) (4).
(89) وروى معاوية صحيحا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قتل غطاية؟
قال: (كف من طعام) (5).
(90) وروى علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا، فكسر يده أو رجله وتركه، فرعى الصيد؟ قال: (عليه ربع الفداء) (6).

(١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٥٣.
(٢) يعنى ان بيض القطاة يجب فيها الكفارة مع التحرك، ومع عدمه يجب الارسال كما في بيض النعام (معه).
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٥٠.
(٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٠٤.
(٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ١٠٧.
(٦) التهذيب: ٥، كتاب الحج باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط، حديث 160.
(١٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 ... » »»
الفهرست