عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٦٦
في صحائفكم يوم القيامة) (1).
(60) وقال صلى الله عليه وآله: " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " (2).
(61) وقال عليه السلام: (اسكتوا عما سكت الله) (3) (4).
(62) وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال: رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلى برطلة! فقال لي بعد ذلك: (قد رأيتك تطوف حول الكعبة وعليك برطلة، فلا تلبسها حول الكعبة، فإنها من زي اليهود) (5) (6).

(١) رواه في المهذب، كتاب الحج، في شرح قول المصنف: (قيل: لا يجوز الطواف وعليه برطلة).
(٢) الفقيه: ١، أبواب الصلاة وحدودها، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها، حديث ٢٢.
(٣) رواه في المهذب، كتاب الحج، في شرح قول المصنف: قيل: (لا يجوز الطواف وعليه برطلة).
(٤) إنما ذكر هذين الحديثين ليرد بهما على مذهب من يقول: لا يجوز الطواف في البرطلة، وانه يبطل الطواف بلبسها فيه. وأطلقوا القول بذلك في كل طواف حتى في المندوب، فيرد عليهم بهذين الحديثين، وهو في الحقيقة رجوع إلى الأصل، إذ الأصل الإباحة، فالاطلاق متحقق حتى يرد النهى، والأصل عدم الحكم، فيجب السكوت عنه كما سكت الله عنه، لان الحكم مع عدم الإذن من الله فيه، تقديم بين يدي الله ورسوله وهو منهى عنه بالآية. فتحمل الرواية الواردة بالنهي عنه على طواف العمرة خاصة، لاستلزامه للستر المنهى عنه في طواف العمرة، والنهى في العبادة يستلزم الفساد (معه).
(٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الطواف، حديث 115.
(6) وهذه الرواية إذا عممنا حكمها، وجب حملها على الكراهة، لان التعليل الحاصل فيها دال عليها. فأما بطلان طواف العمرة بلبسها فليس لكونها برطلة، بل لأجل الستر، سواء كان بالبرطلة أو بغيرها إذا وقع في طواف العمرة أبطله، لوجوب كشف الرأس فيه (معه).
(١٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 ... » »»
الفهرست