عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٨١
بدنة) (1) (2).
(118) وروى محمد بن عيسى، عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان، أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ، فحرم قلع ضرسه؟ فكتب: (يهريق دما) (3) (4).
(119) وروى محمد بن حمران صحيحا، وحريز بن عبد الله صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (يخلى عن البعير يرعى في الحرم كيف شاء) (5).

(١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب المحرم يتزوج أو يزوج ويطلق ويشترى الجواري، قطعة من حديث ٥.
(٢) علم من قوله: (فدخل بها) ان العقد المجرد عن الدخول لا يوجب الكفارة على واحد منهما، وإنما يجب البدنة على كل منهما بشرط الدخول والعلم (معه):
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث ٢٥٧.
(٤) هذه الرواية ضعيفة، لاشتمالها على الارسال والقطع فلا اعتماد عليها (معه).
(٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط حديث 241 و 242، والظاهر أن الحديث نقل بالمعنى والله العالم.
(١٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... » »»
الفهرست