قيم) (1) (2).
(96) وروى أبو عبيدة قال: سألت الباقر عليه السلام عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعام، فأكله المحرم، فما على الذي أكله؟ فقال: (على الذي اشتراه فداء كل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة) (3) (4).
(97) وروى منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة؟ قال: (أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة؟) قلت: الميتة، لان الصيد محرم على المحرم، فقال: (أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟) قلت: آكل من مالي. قال: (فكل الصيد وافد) (5).
(98) وروى عبد الغفار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم إذا اضطر