عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٧٩
(111) وروى زرارة في الصحيح قال: سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة؟ فقال: (جاهلين أو عالمين؟) قال: قلت: أجنبي عن الوجهين جميعا فقال: (ان كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ وان كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه، وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه، فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا). قلت: فأي الحجتين لهما؟ قال:
(الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عقوبة) (1).
(112) وروى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام، قال: (ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليهما الحج من قابل) (2).
(113) وروى إسحاق بن عمار في الحسن، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام قال: قلت: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: (أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم، بدنة والحج من قابل) (3).
(114) وروى إسحاق بن عمار في الصحيح عن الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل محرم وقع على أمة له محرمة؟ (قال موسر أو معسر؟) قلت أجبني عنهما. قال: (هو أمرها بالاحرام، أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها؟)

(١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب المحرم يواقع امرأته قبل أن يقضى مناسكه أو محل يقع على محرمة، حديث ١.
(٢) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الكفارة عن خطاء المحرم وتعديه الشروط قطعة من حديث 8.
(3) الفروع: 4، كتاب الحج، باب المحرم يقبل امرأته وينظر إليها بشهوة أو غير شهوة أو ينظر إلى غيرها، حديث 6.
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست