عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٧١
جاء فضرب الباب فقال علي عليه السلام: (ابني ورب الكعبة، افتحوا له، وكانوا قد حموا له الماء، فأكب عليه وشرب منه، ثم اعتمر بعد) (1) (2).
(78) وروى محمد بن مسلم، ورفاعة معا في الصحيح عن الصادق عليه السلام انهما قالا له: (القارن يحصر، وقد قال: واشترط، فحلني حيث حبستني؟ قال:
(يبعث بهديه) قلنا: فهل يتمتع من قابل؟ قال: (لا، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه) (3) (4).
(79) وروى معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا وليس بواجب؟ قال: (يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فيه، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه) (5).
(80) وروى عن الصادق عليه السلام أنه قال: (ما يمنع أحدكم أن يحج كل سنة؟)

(١) الفقيه: ٢، باب المحصور والمصدود، حديث ٤.
(٢) هذا يدل على أن المحصر يجوز له أن ينحر ما ساقه مكان الحصر، ويتحلل، لكنه مخصوص بالسائق. فأما من لم يسق الهدى فلا بد له من بعث الهدى إلى مكة.
ودلت أيضا على أن العمرة يجب قضائها كما خرج منها سواء كانت واجبة أو مندوبة.
وان قضائها ليس مخصوصا بالشهر الذي لم يقع فيه الأولى، لأنه قال: (ثم اعتمر بعد) وهو أعم من أن يكون في ذلك الشهر أو بعده، والرواية الأولى مصرحة بذلك أيضا، فإنه عقب البرء بوجوب العمرة بفاء التعقيب الدالة على وقوع ذلك في شهر الاعتمار، فلا يجب الارتقاب إلى الشهر الداخل (معه).
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الزيادات في فقه الحج، حديث ١١٤.
(٤) هذه الرواية دالة على أن المحصر إذا قضى حجه الذي أحصر فيه، يجب أن يراعى نوعه، فإن كان قرانا فليقضه كذلك، وإن كان تمتعا فيتمتع، وبمضمونها أفتى الشيخ، والباقون، حملوها أما على التعيين أو على الاستحباب (معه).
(٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الزيادات في فقه الحج، حديث 118.
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست