عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٥٦
(21) وروى العيص صحيحا: (توقيت المتعة إلى غروب الشمس يوم التروية) (1).
(22) وفي صحيحة زرارة: (اشتراط ادراك اختياري عرفه والمشعر في صحة المتعة) (2) (3).
(23) وروى حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا كانت بدن كثيرة فأراد أن يشعرها، دخل بين كل بدنتين، فأشعر هذه من الشق الأيمن، وهذه من الشق الأيسر، ولا يشعرها حتى يتهيأ للاحرام) (4) (5).
(24) وروى يونس بن يعقوب، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان المفرد والقارن إذا طافا قبل الوقوف بعرفات، ان المفرد إن لم يلب بعد طوافه

(١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الاحرام للحج، حديث ٢٠، والحديث نقل بالمعنى، فراجع.
(٢) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الاحرام للحج، حديث ٣١، والحديث نقل بالمعنى أيضا، فراجع.
(٣) الرواية الأولى محمولة على الوجوب الذي هو أقل زمان يدرك به المتعة اضطرارا. وتحمل الثانية على الاستحباب، لأنها أوسع وقتا، لأنه يدرك بها اختياري المشعر. وتحمل الثالثة على الاستحباب لادراك الاختياريين معا (معه).
(٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ضروب الحج، حديث 57، وتمام الحديث (فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام، وهو بمنزلة التلبية).
(5) الامر هنا للاستحباب اجماعا (معه).
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست