من الثياب) (1) (2).
(38) وروى محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: (إذا اضطر المحرم إلى لبس ما يستر ظهر القدم، فليلبس ويشقه) (3).
(39) وروى رفاعة عنه عليه السلام جوازه بغير شرط الشق (4) (5).
(40) وروى معاوية بن عمار، وزرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال:
(ولا يكتحل المحرم بالسواد) (6).
(41) وروى حماد صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (لا تنظر المرأة في المرآة للزينة وهي محرمة) (7) (8).
(42) وروى الصيقل ويونس بن يعقوب عنه عليه السلام، المنع من الحجامة للمحرم (9).