عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٦١
من الثياب) (1) (2).
(38) وروى محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: (إذا اضطر المحرم إلى لبس ما يستر ظهر القدم، فليلبس ويشقه) (3).
(39) وروى رفاعة عنه عليه السلام جوازه بغير شرط الشق (4) (5).
(40) وروى معاوية بن عمار، وزرارة في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال:
(ولا يكتحل المحرم بالسواد) (6).
(41) وروى حماد صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (لا تنظر المرأة في المرآة للزينة وهي محرمة) (7) (8).
(42) وروى الصيقل ويونس بن يعقوب عنه عليه السلام، المنع من الحجامة للمحرم (9).

(١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب صفة الاحرام حديث ٥١.
(٢) وهاتان الروايتان دلتا معا على جواز لبس المخيط للنساء (معه).
(٣) الفقيه: ٢، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز، حديث ٢٣. ولفظ الحديث:
في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: (نعم، ولكن يشق ظهر القدم).
(٤) الفقيه: ٢، باب ما يجوز الاحرام فيه وما لا يجوز، حديث ٢٢. والحديث منقول بالمعنى.
(٥) وتحمل رواية الشق على الاستحباب، فينتفى التعارض (معه).
(٦) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه، حديث ٢١ و ٢٢.
(٧) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث ٢٨. والحديث عن معاوية بن عمار.
(٨) والنهى في الروايتين للتحريم (معه).
(٩) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب ما يجب على المحرم اجتنابه في احرامه حديث 42 و 43.
(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست