(18) وروى ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام، ونذر في شكر ليحجن رجلا، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل أن يفي الله بنذره؟ فقال: (ان ترك مالا، يحج عنه حجة الاسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج عنه النذر. وإن لم يكن ترك مالا الا بقدر حجة الاسلام، حج عنه حجة الاسلام مما ترك، وحج عنه وليه النذر، فإنما هو دين عليه) (1) (2).
(19) وروى زرارة في الصحيح، ومعاوية بن عمار في الحسن، عن الباقر والصادق عليهما السلام انهما قالا: (أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة) (3) (4).
(20) وروى جميل بن دراج في الصحيح عنه عليه السلام: (له المتعة إلى زوال عرفة، وله الحج إلى زوال النحر) (5).