عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٥٥
(18) وروى ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام، ونذر في شكر ليحجن رجلا، فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل أن يفي الله بنذره؟ فقال: (ان ترك مالا، يحج عنه حجة الاسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج عنه النذر. وإن لم يكن ترك مالا الا بقدر حجة الاسلام، حج عنه حجة الاسلام مما ترك، وحج عنه وليه النذر، فإنما هو دين عليه) (1) (2).
(19) وروى زرارة في الصحيح، ومعاوية بن عمار في الحسن، عن الباقر والصادق عليهما السلام انهما قالا: (أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة) (3) (4).
(20) وروى جميل بن دراج في الصحيح عنه عليه السلام: (له المتعة إلى زوال عرفة، وله الحج إلى زوال النحر) (5).

(١) الفقيه: ٢، باب من يموت وعليه حجة الاسلام، وحجة في نذر عليه، حديث ١.
(٢) هذه الرواية موافقة للأصل الا في أمرين، أحدهما: ان حج النذر يخرج من الثلث، مع أن الأصل انه لا فرق بينه وبين حجة الاسلام، لتعلق الكل بالمال.
الثاني: انه مع عدم المال يكون حج النذر على الولي، وقد علم أن الولي لا يتحمل الحقوق المالية، لان الأصل براءة الذمة، فحمل العلامة كون حج النذر من الثلث على كون النذر وقع في مرض الموت، لأنه تصرف مصادف للمال في المرض، وكلما هو كذلك فهو من الثلث. وحمل الشيخ حج الولي على الاستحباب (معه).
(٣) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب أشهر الحج، حديث ١ و ٢.
(٤) المراد بالأشهر المذكورة في الرواية، انها الأشهر التي يقع فيها أفعال الحج، لا الأشهر التي يقع فيها ادراك المتعة (معه).
(٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الاحرام للحج، حديث ١٥، ولفظ الحديث: (قال: المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر).
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست