عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٦٠
يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج؟ فقال عليه السلام: (عليه دم يهريقه) (1).
(34) وروى معاوية بن عمار في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أهل بالعمرة، ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج؟ قال: (يستغفر الله ولا شئ عليه، وتمت عمرته) (2).
(35) وروى ليث المرادي صحيحا، عن الصادق عليه السلام قال: (المتمتع إذا طاف وسعى، ثم لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر، وليس له متعة) (3) (4).
(36) وروى يعقوب بن شعيب، عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج؟ قال: (نعم، لا بأس به) (5).
(37) وروى العيص صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت

(١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الخروج إلى الصفا، حديث ٥٢.
(٢) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الخروج إلى الصفا، حديث ٥٣.
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب الخروج إلى الصفا، حديث ٥٤.
(٤) وهذه الرواية الثالثة معارضة للمتقدمتين معا، لاشتمالهما على القول بصحة المتعة، وإنما الفرق بينهما في وجوب الدم وعدمه، ففي الرواية الأولى يجب الدم، وفى الرواية الثانية لا دم، فإذا حملنا الرواية الأولى على الاستحباب انتفت المعارضة، ويبقى التعارض بينهما وبين الثالثة، فإذا حملنا الثالثة على المتعمد وجعلنا بطلان المتعة مخصوصا بمن أدخل احرام الحج قبل التقصير منها متعمدا، لان رواية عمار مخصوصة بالناسي، فانتفى التعارض حينئذ من الكل (معه).
(٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب صفة الاحرام، حديث 54. قد مضى هذا الحديث آنفا تحت رقم (31)، ولعل التكرار لما أفاده في الهامش من جواز لبس المخيط للنساء.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست