عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٤٥
(43) وروى معاوية بن عمار، عن الصادق عليه السلام، المنع من صيام أيام التشريق مقيدا بمن كان بمنى (1).
(44) وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار، عليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان) (2).
(45) وروى محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (الشيخ الكبير والذي به العطاش، لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدقان كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام، ولا قضاء عليهما، فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما) (3).
(46) وروى عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه؟ قال: (يشرب بقدر ما يمسك رمقه، ولا يشرب حتى يروى) (4).

(١) الفقيه: ٢، باب النوادر من كتاب الصيام، حديث ٧، ولفظ الحديث: (عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيام أيام التشريق؟ قال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن صيامها بمنى. فأما بغيرها فلا بأس).
(٢) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب حكم المسافر والمريض في الصيام، قطعة من حديث ٤٧.
(٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب العاجز عن الصيام، حديث 4.
(4) الفروع: 4، كتاب الصيام، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم، حديث 6.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست