(7) وروي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وعليه حجة الاسلام ولم يوص بها، وهو موسر؟ قال: (يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز عنه غيره) (1) (2).
(8) وروى رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان من نذر الحج، فحج حجة الاسلام بنية النذر، أجزأت عنهما) (3) (4).
(9) وروى رفاعة بن موسى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله؟ قال: (فليمش) (5).
(10) وروي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الركوب أفضل أم المشي؟
فقال: (الركوب أفضل، لان رسول الله صلى الله عليه وآله ركب) (6).
(11) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ما تقرب إلى الله بشئ أفضل من المشي إلى