عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٥٢
(7) وروي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الرجل يموت وعليه حجة الاسلام ولم يوص بها، وهو موسر؟ قال: (يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز عنه غيره) (1) (2).
(8) وروى رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام: (ان من نذر الحج، فحج حجة الاسلام بنية النذر، أجزأت عنهما) (3) (4).
(9) وروى رفاعة بن موسى أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله؟ قال: (فليمش) (5).
(10) وروي عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الركوب أفضل أم المشي؟
فقال: (الركوب أفضل، لان رسول الله صلى الله عليه وآله ركب) (6).
(11) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " ما تقرب إلى الله بشئ أفضل من المشي إلى

(١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب وجوب الحج، حديث ٤١.
(٢) هذه الرواية دلت على أمور:
أ - أن لا يسقط بالموت إذا كان الميت موسرا، مستطيعا قبل الموت.
ب - انه يجب القضاء عنه، سواء أوصى أو لا، وذلك لان الحج تعلق بعد موته بالمال، كالدين، وكما يجب قضاء الدين وإن لم يوص كذلك الحج.
ج - أجرة الحج يخرج من أصل المال، لا من الثلث مقدما على الميراث كالدين والمتولي لذلك، ان قام به بعض الورثة أو كلهم، فهم أولى، والا تولاه الحاكم أو من يأمره (معه).
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب وجوب الحج، حديث ٣٥.
(٤) هذه الرواية مخالفة للأصل، لان الأصل عدم تداخل المسببات، عند تعدد أسبابها، فلا يبلغ أن تكون هذه الرواية مخرجة عن هذا الأصل، لأنها من المراسيل (معه).
(٥) الفروع: ٧، كتاب الايمان والنذور والكفارات، باب النذور، حديث ١٩.
وتمامه (فإذا تعب فليركب).
(٦) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب وجوب الحج، حديث 31.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست