عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٥٨
(27) وروى هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبد الله عليه السلام ونحن جماعة ونحن بالمدينة، انا نريد أن نودعك، فأرسل الينا (أن اغتسلوا بالمدينة، فاني أخاف أن يعز عليكم الماء بذي الحليفة، فاغتسلوا بالمدينة، وألبسوا ثيابكم التي تحرمون منها، ثم تعالوا فرادى أو مثنى) (1) (2).
(28) وروى الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن الذي يغتسل المدينة للاحرام، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: (نعم) (3).
(29) وروى أبو بصير عنه عليه السلام مثله (4) (5).
(30) وروى معاوية بن عمار في الصحيح، عن الصادق عليه السلام، أنه قال : (التلبية أن تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان

(١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب ما يجزى من غسل الاحرام وما لا يجزى، حديث ٧.
(٢) هذا يدل على جواز تقديم غسل الاحرام على الميقات لمن يخاف عوز الماء فيه، وانه إذا قدم الغسل ينبغي أن يتشبه بالمحرمين في لبس ثياب الاحرام، وأن لا يفعل شيئا من محرمات الاحرام بعده، لأنها كالحدث المبطل له (معه).
(٣) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب صفة الاحرام، حديث ٩.
(٤) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب صفة الاحرام، حديث 8.
(5) ونحمل هاتان الروايتان على الأولى، وهو مع خوف عوز الماء، لينتفي التعارض (معه).
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست