عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٥٤
(16) وروى حريز بن عبد الله في الصحيح عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل أعطى رجلا يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة؟ قال:
(لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه) (1) (2).
(17) وروى بريد العجلي في الصحيح، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل استودعني ما لا فهلك. وليس لولده شئ، ولم يحج حجة الاسلام؟ قال:
(حج عنه، وما فضل فأعطهم) (3) (4).

(١) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب من يعطى حجة مفردة فيتمتع، أو يخرج من غير الموضع الذي يشترط، حديث ٢.
(٢) اطلاق هذه الرواية يدل على أن الطريق لا اعتبار به، لأنه وسيلة، فالمقصود بالذات إنما هو المتوسل إليه، فلا يلزم شرطه في الاستيجار، لكن لو شرط فخالف الأجير فحج من غيره، أجزأت الحجة قطعا، ولا يرجع إليه بالتفاوت، لاطلاق الرواية وسواء تعلق بالطريق غرض أم لا، لأنه المفهوم من اطلاقها، وبهذا الاطلاق عمل الشيخ.
وقال العلامة انه يرجع بالتفاوت، وانه إذا تعلق بالطريق غرض، بطل المسمى ويرجع إلى أجرة المثل، الا انهم اتفقوا على اجزاء الحج كيف كان (معه).
(٣) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج، حديث ٦.
(٤) هذه الرواية اتفق الأصحاب على العمل بمضمونها، لصحتها ولموافقتها للأصل، لكن بشرط علم المستودع ان الورثة لا يؤدون الحج، ويراد به هنا الظن الغالب بذلك. وأن لا يخاف من وقوع ضرر به أو لغيره. وأن لا يتمكن من الحاكم، فإنه لو تمكن منه وجب استيذانه، لأنه الولي. ويجوز له الاستيجار والحج بنفسه والجعالة لغيره والحج من أقرب الأماكن.
واختلفوا في أنه يطرد في غيره حجة الاسلام، كالنذر بل والى غير الحج من الحقوق المالية كالزكاة والخمس، الظاهر الاطراد، للاطلاق في العلة. وهل يسرى إلى غير الوديعة كالدين والأمانة، بل والغصب، الأقرب السريان والامر هنا للوجوب، لأنه من باب الحسبة، وهو وجوب فورى (معه).
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست