عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٥٧
أحل دون القارن) (1) (2).
(25) وروى علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل كان مستمتعا خرج إلى عرفات، وجهل أن يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده، ما حاله؟ قال: (إذا قضى المناسك كلها فقد تم حجه) (3).
(26) وروى جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام، عن رجل نسي أن يحرم، أو جهل وقد شهد المناسك كلها وطاف وسعى؟ قال: (تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك، وقد تم حجه وإن لم يهل) (4) (5).

(١) بعد التتبع الشاق والجهد المضي لم نعثر على هذا الحديث في مظانه، نعم قد أشار إليه في المهذب البارع، عند شرح قول المصنف: ويجوز للمفرد والقارن الطواف قبل المضي إلى عرفات لكن تجدد ان التلبية عند كل طواف لئلا يحلا، وقيل إنما يحل المفرد الخ قال ما هذا لفظه: (وفيه رواية ثالثة يوجبها على المفرد دون القارن وهي رواية يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام) ولم ينقل الحديث برمته. ونقل في المختلف (كتاب الحج: ٩٢ في بيان أنواع الحج) حديثا بمعناه، ولفظه هكذا وعن يونس بن يعقوب عمن أخبره عن أبي الحسن عليه السلام قال: (ما طاف بين هذين الحجرين، الصفا والمروة أحد الا أحل، الا سايق الهدى).
(٢) هذه الرواية لا اعتماد عليها، لأنها مرسلة، مع مخالفتها للأصل (معه).
(٣) التهذيب: ٥، باب الاحرام للحج، قطعة من حديث 32.
(4) الفروع: 4، كتاب الحج، باب من جاوز ميقات أرضه بغير احرام، أو دخل مكة بغير احرام، حديث 8.
(5) هاتان الروايتان معا مخالفتان للأصل، لان الاحرام هو الذي ينعقد به جميع أفعال الحج، أو يصح الاتيان بجميعها معه، لانعقاد الاجماع على عدم جوازها من المحل فإذا لم يفعل الاحرام وتركه الحاج جاهلا أو ناسيا لم يتحقق شئ من أفعال الحج، فكيف يكون قد تم حجه. هذا مع أن الأولى مجهولة الطريق، والثانية مرسلة فلا يكون فيها حجة على الأصل.
ويمكن حملها على كون المتروك هو التلبية، لا نفس نية الاحرام، وفى رواية جميل ما يدل على هذا الحمل، فان في قوله: (يجزيه نيته وإن لم يهل) دلالة ظاهرة على أن المنسى ليس هو نية الاحرام، وإنما هو الاهلال، والمراد به رفع الصوت بالتلبية فيصير المراد وإن لم يلب، لان التلبية ليست جزءا من نية الاحرام، وإنما هي واجب فيه، فلا يخرج عن حقيقتها بتركها (معه).
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست