الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) (1) (2).
(31) وروى العيص في الصحيح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين) (3) (4).
(32) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الخز والحرير والديباج؟ قال: (نعم، لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك) (5) المسك بفتح الميم وحركة السين.
(33) وروى إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل