عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٥٩
الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) (1) (2).
(31) وروى العيص في الصحيح قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: (المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين) (3) (4).
(32) وروى يعقوب بن شعيب في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الخز والحرير والديباج؟ قال: (نعم، لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك) (5) المسك بفتح الميم وحركة السين.
(33) وروى إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل

(١) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب صفة الاحرام، حديث ١٠٨.
(٢) وفى رواية أخرى صحيحة أيضا مشهورة بين الأصحاب (لبيك اللهم لبيك، ان الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك) ويجوز العمل بكل واحدة من الروايتين (معه).
(٣) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك، حديث ١.
(٤) القفازين ثوبان معمولان بينهما قطن تلبسهما المرأة في الكفين. والروايتان متعارضتان، فان الأولى دلت على تحريم الحرير على المرأة، والثانية دلت على جوازه وهما معا صحيحتان.
ودلت الثانية على جواز لبس الخلخال والمسك، فتحمل الأولى على كون القفازين من الحرير. لان الغالب انهما يعملان منه. وتحمل الثانية على الحلي المعتاد. لأن المرأة إذا كانت من عادتها لبس الخلخالين والمسك قبل الاحرام فلا بأس باستصحابهما حالته.
وأما ما لا يكون معتادا من الحلي، فالظاهر منعها منه وقت الاحرام.
وأما التطبيق بين الروايتين في الحرير، فبأن تحمل رواية المنع منه على الكراهية وتحمل الرواية الأخرى على الإباحة. وإذا عملنا بالاحتياط، كان الرجحان لرواية المنع لحصول اليقين بصحة الاحرام على تقديرها (معه).
(٥) التهذيب: ٥، كتاب الحج، باب صفة الاحرام، حديث 54.
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست