عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٥١
(٤) وعنه عليه السلام: (من مات ولم يحج وهو صحيح موسر، فهو ممن قال الله تعالى ﴿ونحشره يوم القيامة أعمى﴾ (1) أعماه الله عن طريق الجنة) (2).
(5) وروى أبو الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا (3)) فقال: ما يقول الناس؟
قال: فقلت له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: (قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا؟ فقال: هلك الناس إذا، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه، فيسلبهم إياه، فقد هلكوا اذن! فقيل: فما السبيل؟ فقال: السعة في المال، وهو أن يحج ببعض ويبقى بعضا يقوت به عياله، أليس قد فرض الله الزكاة، فلم يجعلها الا على من ملك مأتي درهم؟) (4).
(6) وروى بريدة عن ابن عباس، ان امرأة سألت النبي صلى الله عليه وآله فقالت: ان أمي ماتت ولم تحج؟ فقال: " حجي عن أمك " (5) (6).

(١) سورة طه: ١٢٤.
(٢) الفروع: ٤، كتاب الحج، باب من سوف الحج وهو مستطيع، حديث ٦، وزاد فيه (قال: قلت: سبحان الله أعمى! قال: نعم، ان الله عز وجل).
(٣) سورة آل عمران: ٩٧.
(4) الفروع: 4، كتاب الحج، باب استطاعة الحج، حديث 3.
(5) سنن البيهقي 4: 335، كتاب الحج، باب الحج عن الميت وان الحجة الواجبة من رأس المال، وتمام الحديث: (أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته قالت: نعم، قال: اقضوا الله فان الله أحق بالوفاء).
واعلم أن هنا حديثان، الأول: عن بريدة بن حصيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله. والثاني: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله فلاحظ.
(6) هذا يدل على أنه يجب القضاء عمن وجب عليه الحج. وانه يجب القضاء عن الأم كما يجب عن الأب (معه).
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست