عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٤٤
(41) وروى الحلبي في الصحيح قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان؟ قال: (عليه ان يقضي الصلاة والصيام) (1) (2) (42) وروى زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، عن رجل قتل خطاءا في الشهر الحرام؟ قال: (تغلظ عليه الدية، وعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين من الأشهر الحرم، أو اطعام). قلت: فيدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ قال: (يصوم فإنه حق لزمه) (3) (4).

(١) التهذيب: ٤، باب الزيادات من كتاب الصيام، حديث ١١١، والحديث عن إبراهيم بن ميمون، وفى الوسائل، كتاب الطهارة، باب (٣٩) من أبواب الجنابة، حديث ١، عن الحلبي فلاحظ.
(٢) العمل بمضمون هذه الرواية قوى، لصحة سندها، ولأنها نص في الباب، فالاجتهاد في مقابلتها اجتهاد في مقابله النص وهو غير جائز، بل استفيد منها ان الصوم كالصلاة في اشتراط الطهارة، فكما انها في الصلاة شرط عمدا وسهوا كذلك في الصيام من غير فرق (معه).
(٣) التهذيب: ١٠، كتاب الديات، باب القاتل في الشهر الحرام والحرم، حديث 3 بتفاوت يسير في بعض الألفاظ. ورواه في المهذب، كما في المتن، كتاب الصيام في شرح قول المصنف: (وقيل: القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيها العيد وأيام التشريق).
(4) هذا خبر شاذ في غاية الشذوذ، ونادر لم يعمل عليه أحد من الأصحاب، فلا يصح أن يكون مخصصا لما وقع عليه الاجماع من تحريم صوم العيد والتشريق (معه).
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست