عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٤٠
(28) وروى منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته فان شهد عندك شاهدان مرضيان انهما رأياه، فاقضه) (1).
(22) وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: (صم لرؤية الهلال وافطر لرؤيته، فان شهد عندك عدلان مرضيان انهما رأياه، فصم) (2).
(30) وقال النبي صلى الله عليه وآله: " من صدق كاهنا أو منجما، فقد كفر بما أنزل على محمد " (3) (4) (31) وروى يعقوب بن الأحمر قال: قلت للصادق عليه السلام: شهر رمضان تمام أبدا؟ قال: (لا، بل شهر رمضان من الشهور) (5).
(32) وقال عليه السلام: (شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور، من الزيادة و

(١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث ٨.
(٢) المهذب البارع، كتاب الصيام، في شرح قول المصنف: (وقيل تقبل الواحد احتياطا للصوم خاصة).
(٣) المعتبر: ٣١١، كتاب الصوم، فيما يثبت به شهر رمضان.
(٤) بهذا الحديث استدل على أنه لا اعتبار بقول المنجمين في الأهلة، بل ولا في غيرها من الاحكام التي رتبوها على حسابهم من الأمور الواقعة في الوجود، باعتبار مناظرات الكواكب بعضها لبعض، فان ذلك قد نهيت عنه الشريعة. لأنه أولا: يوهم اسناد التأثير إليها، وذلك عين الشرك. وثانيا: انه توهم الدخول في علم الغيب " فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضى من رسول " فعلم أن الغيب مختص بالله لا يشاركه فيه أحد الا من ارتضاه من رسله وأوليائه، فيظهر هم منه على ما تقتضيه المصلحة في تدبير الخلق، واظهار الأمور الغيبية الا من قبل الله تعالى مخالف للمصلحة التي أراد الله تعالى اخفائه، فالنهي عن التنجيم لأجل ذلك، والمراد به أحكام النجوم (معه).
(٥) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث 42.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست