عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٣٦
شئ أتوه، والا صام) (1).
(16) ورواه العامة أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله (2).
(17) وروى أبو بصير عن الصادق عليه السلام انه سئل عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟ قال: (هو بالخيار ما بينه وبين العصر، فان مكث إلى حين العصر ثم بدا له أن يصوم، ولم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم ان شاء) (3) (4).
(18) وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (ان بدا له أن

(١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث ١٤.
(٢) سنن ابن ماجة: ١، كتاب الصيام (٢٦) باب ما جاء في فرض الصوم من الليل حديث ١٧٠١، ولفظه: (عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، فقال: " هل عندكم شئ؟ " فنقول: لا، فيقول: " انى صائم " فيقيم على صومه ثم يهدى لنا شئ فيفطر، قالت: وربما صام وأفطر).
(٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث 4.
(4) هذه الرواية والتي قبلها احتج بهما من جوز نية صوم المندوب وإن كان بعد الزوال. والرواية الأولى لا دلالة فيها على ذلك، لجواز أن يكون قوله: " عندكم شئ والا صمت " قبل الزوال، فلا دلالة فيها لأنه أعم من المدعى.
وأما الرواية الثانية فطعن فيها العلامة بأن في طريقها سماعة وهو واقفي، فتكون ضعيفة السند، ثم قال: ولو سلمنا السند فلا دلالة فيها على المدعى، لان السؤال فيها عن الصائم، والصائم هو الناوي، فتكون دالة على أن الصائم الناوي من أول النهار يتخير في الافطار إلى العصر، فإذا بدا له بعد العصر أن يتم الصوم بعد أن كان نوى الافطار، كان له أن يجدد نية الصوم لباقي اليوم، فبالجملة لا دلالة فيها على أن النية وقعت بعد الزوال (معه).
(١٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست