عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٣٧
يصوم بعد ما ارتفع النهار، فليصم، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها) (1) (2).
(19) وروى سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو ابن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله؟ قال: (يغتسل ولا شئ عليه) (3) (4).
(20) وروى علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة، لم ينتقض صومها، وليس عليها غسل) (5) (6).

(١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب نية الصيام، قطعة من حديث ٧.
(٢) هذه الرواية مختصة أيضا بحال المندوب، وقد احتج بها جماعة على جواز نيته وإن كان بعد الزوال، وانه يحسب له صيام ذلك اليوم أجمع، لان قوله: " فليصم فإنه يحسب له " الضمير عائد إلى الصوم، أي يحصل له من أي ساعة نوى من النهار.
وجماعة نفوا ذلك وقالوا: ان النية في المندوب لا يزيد على حكم الواجب، فيجب أن يكون قبل الزوال. ورواية هشام بن سالم دالة على ذلك، وانه إذا وقعت النية بعده، لم يكن صوم ذلك اليوم محسوبا له (معه).
(٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب الكفارات في اعتماد افطار يوم من شهر رمضان، حديث ٩.
(٤) طريق هذه الرواية ضعيف جدا فلا اعتماد على ما تضمنت، ان اخذت عامة للعامد والناسي لمخالفتها لما هو المشهور، بل المتواتر من وجوب الكفارة بالوطء مع العمد. أما لو حملت على النسيان لم يكن لها معارض، ولا تكون مخالفا لما هو المشهور (معه).
(٥) التهذيب: ٤، باب الزيادات من كتاب الصيام، حديث 45.
(6) هذه الرواية مرسلة فلا اعتماد عليها، مع أنها مخالفة للأصل، ولم ينقل عن أحد من الأصحاب القول بمضمونها، فهي متروكة العمل (معه).
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست