يصوم بعد ما ارتفع النهار، فليصم، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها) (1) (2).
(19) وروى سعد، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو ابن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله؟ قال: (يغتسل ولا شئ عليه) (3) (4).
(20) وروى علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أتى الرجل المرأة في دبرها وهي صائمة، لم ينتقض صومها، وليس عليها غسل) (5) (6).