عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٣٥
الافطار فليفطر). سئل فإن كان نوى الافطار يستقيم له أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: (لا) (1).
(13) وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام. قلت: الرجل يصبح لا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأى في الصوم؟ قال: (ان هو نوى قبل الزوال حسب له يومه) (2).
(14) وروى هشام بن سالم في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (وان نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى) (3) (4) (5).
(15) وروى هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل على أهله، فيقول: عندكم شئ؟، والا صمت، فإن كان عندهم

(١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب قضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين وأفطر فيهما، أو كان عليه نذر في صيام، حديث ٢٠.
(٢) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث ١١ و ١٦.
(٣) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب نية الصيام، حديث ١١ و ١٦.
(٤) تقدم الحديث آنفا تحت رقم ٧ وقد تكرر أيضا ذكره في التهذيب: ٤، باب نية الصيام، برقم 11 و 16، كما أشير إلى تكراره في ذيل صفحة 189 من الطبعة الجديدة للتهذيب.
هذا ولكن الغالب على الظن عدم التكرار، لأن الظاهر أن يكون لفظ احدى الروايتين (وان نواه عند الزوال) وعلى هذا يكون كلمة (بعد) غلطا من النساخ، والله العالم.
(5) هذه الرواية احتج بها من جعل وقت نية الصوم المندوب إلى ما قبل الزوال، وقال: انه بعد الزوال لا يصح نيته. والظاهر أنه لا دلالة فيها على ما ادعوه، لأنه لم ينفى الصوم، بل إنما قال: حسب له من ذلك الوقت، فجاز أن يريد به في الثواب لا في الصوم، لأنه لا يتبعض، فلا يوصف ما لا يسمى صوما انه محسوب منه، ولم يتعرض في الرواية لفساد الصوم (معه).
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست