عوالي اللئالي - ابن أبي جمهور الأحسائي - ج ٣ - الصفحة ١٤٣
: (تتم إلى الليل، فإنه إن كان تاما رؤي قبل الزوال) (1).
(39) وروى جراح المدائني عن الصادق عليه السلام مثله سواء (2) (3).
(40) وروى أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة مرضت في رمضان وماتت في شوال، فأوصتني ان أقضي عنها؟ فقال:
(هل برعت من مرضها؟) قلت: لا، ماتت فيه، قال: (لا تقضي عنها، فان الله لم يجعله عليها) قلت: فاني أشتهي أن أقضي عنها فقد أوصتني بذلك؟ فقال:
(وكيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها، فان اشتهيت أن تصوم لنفسك، فصم) (4) (5).

(١) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث ٦٤.
(٢) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب علامة أول شهر رمضان وآخره ودليل دخوله، حديث ٦٤.
(٣) هذه الروايات الأربع متعارضة شديدة التعارض، تردد في العمل بأيها كثير من الأصحاب كالمحقق والعلامة، فان المحقق في المعتبر توقف، والعلامة في المختلف عمل بالاحتياط للصوم، فعمل بالروايتين الأخيرتين إذا كانت الرؤية لشهر رمضان، وإذا كانت في هلال شوال عمل بالروايتين الأولتين احتياطا للصوم (معه).
(٤) التهذيب: ٤، كتاب الصيام، باب من أسلم في شهر رمضان وحكم من بلغ الحلم فيه ومن مات.. حديث 11.
(5) وفى هذه الرواية وجوه:
الأول: سؤاله عليه السلام عن البرء، فلما قال: لا اسقط القضاء، ليعلم ان البرء موجب للقضاء، والا لم يكن للسؤال فائدة.
الثاني: انه علل عدم القضاء، بعدم الوجوب، فيكون عدم الوجوب علة في سقوط القضاء، فالوجوب علة للصوم.
الثالث: تعجبه عليه السلام بقوله: كيف يقضى شيئا لم يجعله الله عليها. فيه دلالة على أن القضاء من الغير تابع للوجوب الثابت في ذمة ذلك الغير، وانه يجوز القضاء عنه، على تقدير تحقق الوجوب عليه. وفيه دلالة على أن ابراء ذمة المكلف أمر مطلوب للشارع لاقتضاء حكمته له لطفا منه ورحمة. وان قضاء الولي مقتضى لتفريغ ذمة الميت.
الرابع: ان القضاء على الولي واجب وإن كان في المرأة، كما أنه في الرجل كذلك (معه).
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست